قال أبو بكر:
م 5275 - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن فعلت كذا ثم باع العبد بيعا صحيحا، ثم فعل ذلك الفعل.
فقالت طائفة: لا يعتق العبد لأنه حنث وهو خارج من ملكه، هذا قول الشافعي، والنعمان.
وفيه قول ثان وهو: أن البيع ينتقض، ويصير العبد حرا. هذا قول النخعي، وابن أبي ليلى.
م 5271 - وكذلك لو حلف بطلاق امرأته لا يكلم فلاناً، ثم طلقها طلاقا لا يملك (?) رجعتها، ثم كلم فلانا.
حنث في قول ابن أبي ليلى، لأنه حلف بذلك وهي في ملكه.
ولم يحنث في قول الشافعي، والنعمان.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو بكر:
م 5272 - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إلى سنة، أو يقول ذلك لجاريته.