فقالت طائفة: هم أحرار جميعاً إلا المكاتبين فإنهم لا يعتقون، وإن نواهم عتقوا، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي، والثوري، وإسحاق.
وقال أحمد بن حنبل: إذا قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب ومدبر، قال: ما أرى ألا يجرى عليهما. قال أبو بكر: قول أحمد هذا صحيح، وبه قال المزني، وحفظي عن أبي ثور أنه قال كذلك.
والقياس على الأغلب من المعاني، إذا كان المكاتب أحكامه أحكام العبيد في شهادته وجراحته، والجراحة عليه، والمواريث، ولا سهم له في المغانم، وفي النكاح، والطلاق، ولا ينكِحُ إثنتين،
وطلاقه ثنتان، وعدة الأمة حيضتان، ولا يجبر على نفقة من يجبر الحر على النفقة عليه، ويمنع من إتلاف الأموال، والعتق، والهبات، والعطايا.
وإن أعتقه سيده عتق عليه كما يعتق عليه سائرُ عبيده. ولا يرث، ولا ترثه ورثتُه الأحرارُ.
وأعلى من ذلك كله أن مَنْ نحفظ عنه من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - منهم عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم قالوا: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم.
وبه قال جماعة من التابعين يكثُر عددهم.
وهو قول مالك، والثوري، والشافعي.
وإذا قال أصحابنا: إن القياس على الأكثر من المعاني، وأكثر أحكام المكاتب أحكام العبيد، وجب أن يعتق إذا قال: عبيدي