م 5261 - واختلفوا في عتق السكران.

فقال الزهري، والشعبى، ومالك، والشافعي: عتقه جائز.

م 5262 - وقال عثمان بن عفان، وطاووس، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم ابن محمد، وعمر بن عبد العزيز، وحميد بن عبد الرحمن، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى الأنصاري، وعبيد الله بن الحسن،

وإسحاق بن راهويه.

لا يجوز طلاق السكران.

فقياس قول هؤلاء: أن عتقه لا يجوز.

م 5263 - واختلفوا في عتق المولى عليه.

فكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجوز عتقه.

م 5264 - وقال مالك- في السفيهِ يعتق أمّ ولده- قال: يعجبني أن يُجاز عتقه.

قال أبو بكر: عتق الصبى، والمجنون، والسكران، والمولى عليه لا يجوز.

21 - باب إذا قال الرجل: كل مملوك لي حر وله عبيد وإماء (وأمهات [2/ 312/ب] أولاد) ومكاتبون وغير ذلك

قال أبو بكر:

م 5265 - اختلف أهل العلم في الرجل يقول: كل مملوك لي حر، وله عبيد، وإماء، وأمهات أولاد، ومُدبَّرون، ومكاتبون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015