11 - باب مسائل

قال أبو بكر:

م 5245 - واختلفوا في الرجل يقول لأمته: أول ولد تلدينه حرٌ، فولدت ولدين.

فقال الحسن البصري، والشعبي، وقتادة: هما حران.

وقال مالك، والثوري، وأبو هاشم. يعتِق (?) الأول منهما.

قال أبو بكر: وبه نقول -وهو يشبه مذاهب الشافعي، والكوفي.

فإن ولدت ولدين وبه يُدرَ الأول منهما: ففيه ثلاثة أقاويل:

أحدهما: إنهما يُسْتَسعيان. هذا قول سفيان الثوري.

والقول الثاني قول أحمد، وإسحاق: أن يقرع بينهما، فمن أصابته منهما القُرعةُ عتق.

والقول الثالث: أن يُوقف أمرهما حتى يتبين الأول منهما. هذا يشبه مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وبه أقول. على أن الشافعي قد كان يقول مرة فيما يشبه هذا بالقرعة.

قال أبو بكر:

م 5246 - فإن ولدت ولداً ميتاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015