قال أبو بكر:
م 5245 - واختلفوا في الرجل يقول لأمته: أول ولد تلدينه حرٌ، فولدت ولدين.
فقال الحسن البصري، والشعبي، وقتادة: هما حران.
وقال مالك، والثوري، وأبو هاشم. يعتِق (?) الأول منهما.
قال أبو بكر: وبه نقول -وهو يشبه مذاهب الشافعي، والكوفي.
فإن ولدت ولدين وبه يُدرَ الأول منهما: ففيه ثلاثة أقاويل:
أحدهما: إنهما يُسْتَسعيان. هذا قول سفيان الثوري.
والقول الثاني قول أحمد، وإسحاق: أن يقرع بينهما، فمن أصابته منهما القُرعةُ عتق.
والقول الثالث: أن يُوقف أمرهما حتى يتبين الأول منهما. هذا يشبه مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول. على أن الشافعي قد كان يقول مرة فيما يشبه هذا بالقرعة.
قال أبو بكر:
م 5246 - فإن ولدت ولداً ميتاً.