وقال أحمد، وإسحاق بحديث سَفينة، وروينا ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وهو مذهب الثوري، وقال أصحاب الرأي: إذا قال الرجل لعبده: اخدم ولدي سنة، ثم أنت حر، فخدمهم فهو حر.

م 5242 - واختلفوا في الرجل يقول لأمته: أنت حرة على أن تؤديَ إلى كل شهر خمسة دراهم.

فروينا عن شريح أنه أبطل الشرط وأجاز العتق.

م 5243 - وقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لعبده: اخدمني عشر سنين وأنت حر، فمات السيدُ قبله. قال: هو عبد، [2/ 309/ب]، وبه قال أصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي، لأن الصفة لم تأت.

قال أبو بكر: وبه أقول.

م 5244 - واختلفوا في شراء المعتقد بهذا الشرط خدمته من الذي له الخدمة.

فذكر الزهري قصة عمر بن الخطاب حين أعتق رقيقاً من رقيق الإمارة، قال: فابتاع الخيار خدمته من عثمان الثلاث سنين، بغلامه أبي فروة.

وبه قال الزهري.

وقال أحمد بن حنبل، يشتري خدمته من صاحبه الذي اشترط له، ويكون ولاؤُه للذي أعتقه أولاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015