(ح 381) في حديث ابن عباس، وصلى كما يصلى في العيد.
م 641 - واختلفوا في إخراج أهل الذمة في الإستسقاء، فروينا عن مكحول، أنه لم ير بذلك بأساً.
وقال ابن المبارك: إذا خرجوا يعزلون عن مصلاهم، وحكى ذلك عن الزهري.
وقال إسحاق بن راهويه: لا يؤمروا به ولا ينهوا عنه.
وكان الشافعي يكره إخراجهم، ويأمر بمنعهم، فإن خرجوا متميزين لم يمنعهم.
وقال أصحاب الرأي: لا يجب إخراجهم.
قال أبو بكر: قول إسحاق حسن.
م 642 - وكان الشافعي يقول: "أحب أن يخرج الصبيان ويتنظفون للاستسقاء، وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة، ولا آمر بإخراج البهائم".
وكره يعقوب، ومحمد خروج الشابة ورخصا في خروج العجائز.
(ح 382) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه استسقى فخطب قبل الصلاة.