وكان الشافعي، يجعل جناية العبد المرتد في رقبته، فإن فداه السيد قتل على الردة، وإن لم يَفْده قتل على الردة ولا شيء للمجني عليه على مولى العبد شيء (?).

7 - باب ما يجب على من سب نبي الله - صلى الله عليه وسلم -

قال أبو بكر:

م 5187 - أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - القتل.

وممن قال ذلك: مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.

وقد حكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة، وما هم (?) عليه من الشرك أعظم.

قال أبو بكر: ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف.

(ح 1539) وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله

ورسوله" فانتدب له جماعة بإذن النبي- صلى الله عليه وسلم - فقتلوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015