م 5184 - واختلفوا في السكران يرتد.

فكان الشافعي، ويعقوبُ يلزمانه الارتداد.

وقال النعمان في السكران يرتد: ليس ردته ردةً. هذا هَذَيان،

لم يكن كفره كفراً لأن قلبه لم يعقد عليه.

قال أبو بكر: لست أجد دلالة توجب على السكران الذي تكلم بالكفر كفراً يوجب قتله.

6 - باب ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما

قال أبو بكر:

(ح 1538) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه".

دخل في ظاهر قوله الأحرارُ، والعبيد، والرجال، والنساء.

م 5185 - وممن قال بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب يجبُ قتله: مالك والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

م 5186 - وقال النعمان في العبد إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جُنِيَ عليه وهو مرتد فليس على الجاني شيء لأن دمه حلال.

وقال الأوزاعي: جنايته هدر، فإن رجع إلى الإِسلام كانت جنايته في رقبته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015