وممن روينا عنه أنه قال: الدية في ثلاث سنين: الشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبو هاشم، وعبيد الله (?) بن عمر، ومالك بن أنس والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.

م 5103 - وأجمع أكثر أهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال. إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه.

وإلا شيئاً رويناه عن عطاء، أنه قال- في رجل قتل دابة خطأ- قال: هو [2/ 291/ألف] على العاقلة.

وأبي ذلك سائر أهل العلم.

5 - باب ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه

قال أبو بكر:

م 5104 - أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد.

م 5105 - وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ.

م 5106 - واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ.

فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، كذلك قال ابن عباس، والشعبي، والثوري، والليث بن سعد.

وممن قال لا تحمل العاقلة عبداً: مكحول، والنخعي، والبتي، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015