(ح 1521) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الغُرة على العاقلة.

فما ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جعله على العاقلة فهو عليها، وكذلك يلزمها ما أجمع أهل العلم عليه.

وما اختلف في ذلك من شيء لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه خبر، فهو على الجاني، على ظاهر الكتاب والسنة.

4 - باب الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ

قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ آيةً في كتاب الله عز وجل، ولا خبراً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

م 5102 - وقد روينا عن عمر بإسناد لا يثبت عنه (?) أنه قضى بها في ثلاث سنين.

ووجدنا عوامَّ أهلِ العلم قد أجمعوا (?) كما روي عن عمر رضي الله عنه، رواه الشعبي عنه ولم يلقه: أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين.

النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015