وقال الثوري: إن لم يشهدوا عليه لم يضمنوا، وإن كان قائماً وهو مشقوق لم يجبروا على نقضه، وإن كان مائلاً جبروا على نقضه.
قال أبو بكر:
م 5088 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبياً لم يبلغ، أو مملوكاً [2/ 289/ب] بغير إذن مواليه على دابة، فتلف أنه ضامن.
وقد روينا عن عطاء، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد، وإسحاق، هذا المذهب. وهو مذهب أصحاب الرأي.
م 5089 - وإذا استعان (?) حراً بالغاً على عمل من الأعمال، متطوعاً أو بإجارة، فأصابه شيء: فلا ضمان عليه.
هذا محفوظ عن عطا، والشعبي، وعمرو بن دينار، والزهري، وهو مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.