وفيه قول ثان وهو: أن لا شيء على الرديف، هذا قول إسحاق بن راهويه.
وقال أحمد: أرجو إلا يكون عليه شيء إذا كان قدامه من يمسك باللجام.
م 5086 - واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها.
فقال النخعى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان: يضمن الراكب وهذا قول الشعبي (?).
وقال الحسن البصري: لا يضمن.
قال أبو بكر:
م 5087 - واختلفوا في الحائط يشهد على صاحبه.
قال طائفة: إن أشهد على صاحبه فأتلف شيئاً، فصاحبه ضامن.
هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وأصحاب الرأي.
وقال إسحاق بن راهويه: هو ضامن أشهد أو لم يشهد، وبه قال أبو ثور إذا علم ذلك فتركه، ويه قال ابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: لا ضمان عليه، لأنه وضعه في ملكه.