وفيه قول ثان وهو: "أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة وعشرون ديناراً".
هذا قول عطاء الخراساني.
قال أبو بكر: لمن نجد في الهاشمة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فرضاً معلوماً.
م 4987 - ووجدنا أكثر من لقيناه، وبلغنا عنه ممن لم نلقه، يجعلون في الهاشمة عشراً من الإبل.
روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال قتادة، وعبيد الله بن الحسن، [2/ 279/ب] والشافعي.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي: فيها ألف درهم، ومرادهم عشر الدية.
ولم أجد في كتاب المدنيين ذكر الهاشمة، بل قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل: إن كان خطأ ففيه الاجتهاد.
وكان الحسن البصري لا يوقت في الهاشمة شيئاً.
وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة.
قال أبو بكر: النظر على هذا يدل إذ لا سنة فيها، ولا إجماع.