وفيه قول ثالث وهو: أن دية شبه العمد [2/ 277/ألف] أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة.
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبي، والنخعي.
وفيه قول رابع وهو: أنها أرباع، ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض، وبه قال النعمان، ويعقوب.
وفيه قول خامس وهو: أن دية شبه العمد أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة، هذا قول أبي ثور.
قال أبو بكر: [ومالك] (?) لا يعرف شبه العمد، وقد ذكرت ذلك عنه.
قال أبو بكر:
م 4964 - واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل، في دية الخطأ.
فقالت طائفة: دية الخطأ أخماس، ثم افترق (?) الذين قالوا: أن دية الخطأ أخماس فريقين.