وفيه قول ثالث: وهو أن الدية أخماس: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة.
هذا قول أبي ثور، وحجته أن هذا أقل ما قيل فيه.
قال أبو بكر:
م 4963 - واختلفوا في أسنان الإبل في دية شبه العمد.
فكان عطاء، والشافعي يقولان: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة.
وروينا هذا القول عن عمر، وزيد بن ثابت، والمغيرة بن شعبة، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم.
وفيه قول ثان وهو: أنها أربعون جذعة إلى بازل عامها، وثلاثون حقه، وثلاثون بنت لبون.
روي هذا القول عن عثمان رضي الله عنه، وبه قال الحسن، وطاووس، والزهري.