فقال عكرمة: عليه القود، واحتج هذه الآية.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.

وبه نقول، لأن القاتل لما عفي عنه صار (?) دمه محرماً كسائر الدماء المحرمة.

وقال الحسن البصري: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.

وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من (?) العقوبة.

37 - باب الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر

قال أبو بكر:

م 4951 - واختلفوا في الوليين يعفو أحدهما عن الدم، ويقتل الآخر.

فقالت طائفة: يدرأ عنه القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على القاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول.

هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق.

وقال أبو ثور: إذا كان جاهلاً دريء عنه القتل وعليه الدية في ماله، وإن كان عالماً قتلناه، إلا أن يريد الأولياء الدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015