قال أبو بكر:
م 4948 - وإن كان القتل خطأ.
فالعفو جائز يكون في ثلثه، في قول مالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
فإن لم يكن له مال غير الدية جاز ثلثه.
وقد ذكرنا قول الشافعي.
وقال عمر بن عبد العزيز: "إذا تصدق الرجل بديته، وقتل خطأ، فالثلث منه جائز إذا لم يكن له مال غيره".
وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وكذلك نقول.
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
م 4949 - قال ابن عباس: من بعد قبول الدية.
وبه قال الحسن، وعطاء، وقتادة.
م 4950 - واختلفوا فيمن قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه، أو بعد قبول الدية منه.