هذا قول ابن عباس.
وقال عطاء: إن قتل في الحرم يقتل قاتله حيث شاء أهل المقتول، وبه قال الزهري، ومجاهد، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.
وفي قول مالك، والشافعي: الحرم لا يمنع من إقامة الحدود.
واحتج مالك:
(ح 1490) بقتل النبي- صلى الله عليه وسلم - ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.
وبهذا نقول، لأن الله تعالى أمر بجلد الزاني، وقطع السارق، وأوجب القصاص، ولم يخص (?) به مكاناً دون مكان، فإقامة ذلك تجب في كل مكان بظاهر الكتاب.
قال أبو بكر:
م 4941 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح.
هكذا قال عطاء، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.