م 4939 - وإن كان القاتل الأول عامداً، والقاتل الثاني مخطئاً، ففيها أقاويل:

أحدها: أن لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لأولياء المقتول الثاني، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، والنخعي.

والقول الثاني: أن الدية لورثة المقتول الأول، هذا قول عطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

وقد ذكرت مذهب الشافعي في هذا الباب، وهو أصح المذاهب.

31 - باب إصابة الحدود في الحرم

قال أبو بكر:

م 4940 - واختلفوا في الرجل يصيب حداً خارجاً (?) من الحرم، ثم يدخل الحرم، أو يصيب في الحرم حداً.

فقالت طائفة: "من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم: فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى (?)، ويناشد حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه.

ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا [2/ 274/ألف] عليه ما أصاب (?): أخرجوه من الحرم إلى الحل.

وإن قتل أو سرق في الحرم: أقيم عليه في الحرم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015