وقال أصحاب الرأي: إذا خنقه حتى مات، أو طرحه في بئر، أو ألقاه من ظهر جبل، أو من سطح، فمات: لا قصاص فيه، وعلى مما قلته (?) الدية.
فإن كان خنَّاقاً قد خنق غير واحد، معروفاً بذلك، فعليه القتل.
قال أبو بكر: حكايه هذا القول تجزئ عن الادخال على قائله.
وهو مع ذلك خلاف ظاهر الكتاب والسنة.
وقال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {ومن يقتل مؤمناً متعمّداً ...} وهذا قاتل عمد فعليه القتل.
(ح 1484) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث"
وفيه" أو قتل نفس فيقتل به".
وهذا قاتل نفس.
وإذا جاز أن يكون على ألسنتهم قاتلاً في آخر مرة فهو قاتل في أول مرة.
(ح 1485) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رضخ رأس اليهودي لما رضخ رأس الجارية بالحجارة".
م 4920 - وقال الشافعي: "إذا جعل السم في طعام رجل، فأطعمه إياه، أو سقاه إياه غير مكره له ففيها قولان: