فمن أثبت شبه العمد: الشعبي، والحكم، وحماد، والنخعي، وقتادة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.

وأنكر ذلك مالك وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد، والخطأ، وشبه العمد لم يعمل به عندنا.

(ح 1483) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون خلفةً في بطونها أولادها.

18 - باب ما يجب على الخالق، وعلى الرجل يسقي آخر السَّم [2/ 271/ألف]

م 4919 - واختلفوا في الرجل يخنق الرجل بحبل حتى يموت في خناقه.

فقال كثير من من أهل العلم: عليه القود. هذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والشافعي، وأحمد.

وقال حماد بن أبي سليمان -في رجل خنق رجلاً حتى قتله- قال: هو خطأ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015