[مسألة] (?)

م 4909 - وإذا ضرب الرجل الرجل وضربه معه أسد، أو نمر، أو خنزير، أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل (?).

ففي قول أبي ثور: على الرجل القود.

واختلف عن الشافعي في هذه المسألة.

فقال مرة:" على القاتل القود، إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها".

وقال مرة: لا قود عليه.

م 4910 - وقال الشافعي: "في رجل ضرب رجلاً، ونهشته (?) حية، فمات: لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية حالة في ماله".

وبه قال أصحاب الرأي.

م 4911 - وإذا اشترك رجلان في قتل رجل، أحدهما أبو المقتول: فعلى الأب نصف الدية، وعلى الأجنبي القود، في قول الشافعي، وأبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي: عليهما الدية.

م 4912 - واختلفوا (?) المخطئ يشارك العامد في القتل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015