فقال الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل.
وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: تقطع أيديهما.
قال أبو بكر: الأول أصح.
قال أبو بكر:
م 4908 - واختلفوا في البالغ العاقل، والمجنون، والصبي يشتركون في قتل.
فكان حماد بن أبي سليمان، وقتادة والزهري، وأحمد بن حنبل يقولون في البالغ، والصبي يقتلان الرجل: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.
وفي قول مالك، والشافعي: على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله.
وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: عليهم كلهم دية ولا قود [2/ 270/ألف].