(ح 1481) والثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المؤمنون تكافأ دماؤهم".

ولا نعلم خبراً ثابتاً يوجب استثناء الأب [2/ 269/ألف] من جملة الآية.

وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة.

م 4901 - وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (?) يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به.

9 - باب قتل الرجل بعبده

قال أبو بكر:

م 4902 - واختلفوا في الرجل يقتل عبده، أو يجرحه.

فقال الحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم: لا يقتل به.

وقال الزهري: يعاقب ويسجن.

وممن وافق الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.

وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يعاقب.

وقال النخعي: يقتل الرجل بعبده.

وقد ذكرنا ذلك عن الثوري، وهو مختلف فيه عنه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015