وقالت طائفة: إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أو المجوسى، قتل به المسلم، هذا قول أصحاب الرأي.
وروي ذلك عن الشعبي، والنخعي، في اليهودي والنصراني خاصة.
(ح 1480) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل مؤمن بكافر".
قال أبو بكر: وبه نقول، ولا يصح عن النبي خبر يعارضه.
قال أبو بكر:
م 4900 - اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عامداً.
فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد وقال مالك، وابن نافع، وابن عبد الحكم: يقتل به.
قال أبو بكر: وهذا نقول، لظاهر الكتاب والسنة.
فأما ظاهر الكتاب فقوله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ}.