(ح 1477) "المؤمنون تكافأ دماؤهم".
فقال: هو مؤمن وهو مكافيء للحر.
ولما كان حجة من أجاز أمان العبد هذا الحديث لقوله:
(ح 1478) ويسعى بذمتّهم أدناهم.
كان قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم حجة عليه.
(ح 1479) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل عبده قتلناهُ (?)، ومن
جدعَ عبده جدعناه".
وليس بثابت.
وقال الثوري: من قتل عبده قتلناه، وقد اختلف فيه عنه.
واحتج من قال: لا قصاص من العبيد والأحرار في النفس: أنهم لما أجمعوا على أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس، فالنفس أولى ألا يكون يها بينهما قصاص.
م 4897 - وممن حفظنا عنه أنه قال: لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والثوري.
وروينا ذلك عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.