قال أبو بكر: الأول أصح، وذلك أن المرأة (?) كانت كافئة (?) في النفس، وهو أعظم حظراً، كان ما دون النفس أولى، لأن الكثير إذا أبيح فالقليل أولى.
قال أبو بكر:
م 4896 - اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس.
فقالت طائفة: لا قصاص بينهما، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد الزبير.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن القصاص بينهما ثابت في النفس.
هذا قول سعيد بن المسيب، والشعبى، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي.
وحجة من قال بهذا القول ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: