وروي عنه أنه قال: يقتل به، وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية.
وفيه قول خامس: روينا عن ابن سيرين أنه قال: إذا قال: أخطأت وأردت غيره، فعليه الدية كاملة [2/ 259/ألف]، وإن قال: تعمدت قتله، قتل به، وبه قال ابن شبرمة.
قال أبو بكر:
م 4798 - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد، وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر.
ففي قول مالك، والشافعي: يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنى.
وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة.
روى ذلك عن النخعي.
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م 4799 - واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد على (?) المرأة في الثوب.
فقال إسحاق بن راهوية: يضرب كل واحد منهما مائة.