فكان الحسن البصري، والشعبي يريان: أن لا حد على الشهود، ولا على المشهود عليه.
وبه قال أحمد، والنعمان، ومحمد.
وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى، فإذا أحدهم عبداً، أو مسخوطاً يجلدون جميعاً.
م 4796 - وقال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق في أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى: يضربون.
قال أبو بكر:
م 4797 - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع بعضهم.
فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين.
كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إن قال: عمدت ليقتل، فالأولياء بالخيار: إن شاؤوا قادوا، وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع الدية وعليه الحد.
واختلف فيه عن الحسن.
فروي عنه أنه قال: يقتل الذي أكذب نفسه، وعلى الآخرين الدية.