وقال حصين: أول من أذن في العيد زياد.
قال أبو يكر: يصلي بغير أذان ولا إقامة.
م 608 - كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -ثم يغدو كما هو إلى المصلى.
وكان رافع بن خديج وبنوه يجلسون في المسجد فإذا طلعت الشمس صلوا ركعتين، ثم يذهبون إلى المصلى في الفطر والأضحى.
وقال مجاهد: كل عيد أول النهار.
وقال مالك: "مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة".
وقال الشافعي: "يوافي المصلى حين تبرُز الشمس في الأضحى، ويؤخر ْالغدو إلى الفطر عن ذلك قليلاً"
قال أبو ثور: كقول مالك.
قال أبو بكر: السنة أن يغدو الناس إلى المصلى في الفطر والأضحى.