(ح 366) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى.
م 606 - والسنة أن يخرج الناس إلى المصلى في العيد فإن ضعف قوم عن الخروج إلى المصلى أمر الإمام من يصلى بهم في المسجد.
وروينا عن علي أنه أمر بذلك.
واستحسن ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وكان الشافعي، وأبو ثور، يريان ذلك.
(ح 367) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة.
م 607 - وقال جابر، وابن عباس، لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، وهو قول المغيرة بن شعبة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعى، وابن جابر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: يقول في الأعياد: الصلاة جامعة.
وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذن وأقام.