قال أبو بكر:
م 4709 - واختلفوا في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض.
فقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور: تحصنه.
وقال أصحاب الرأي: لا تحصنه.
م 4710 - وفي قول الشافعي: تحصنه المغلوبة على عقلها، إذا جامعها بالنكاح.
م 4711 - وكان مالك يقول: الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها.
وبه قال أصحاب الرأي، وفي قول الشافعي: يحصنها.
قال أبو بكر:
م 4712 - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء.
فكان مالك يقول: لا تحصن المرأة الحرة العبد، إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه.
وقال في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته، قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده، إذا أصابها بعد العتق.