فقال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة، والزهري [2/ 249/ ب]، ومالك، والشافعي: إذا وطئها فهو محصن.
وقال عطاء، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا تحصنه.
قال أبو بكر:
م 4708 - واختلفوا في الحرة تنكح العبد:
فقالت طائفة: يحصنها العبد، كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.
وقال النخعي وعطاء، وأصحاب الرأي: لا يحصن العبد الحرة.
قال أبو بكر (?): وبالقول الأول أقول.