وقد روينا عن قتادة، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، والنخعي، والسدي، وعطية، والكلبي، أنهم قالوا: إذا أخذ المال، وقتل، صلب.
وقال الليث بن سعد: يصلب حياً، ثم يطعن بالحربة حتى يموت.
وقال الشافعي: وأحب إليّ أن يبدأ بقتله، ثم يصلب.
وقال الأوزاعي: يصلب ويقتل مصلوباً.
وقال يعقوب: يصلب وهو حي، ثم يقتل على الخشبة، إذا جمع القتل وأخذ المال.
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}.
م 4687 - واختلف أهل العلم في نفي المحارب.
فروينا عن ابن عباس أنه قال: ينفي من بلده إلى بلدِ غيره.
وقال الشعبي: ينفيه من عمله.