وروي هذا المذهب عن ابن عباس، وهذا مذهب عطاء، والحسن البصري، ومجاهد، والنخعي، والضحاك بن مزاحم.
وبه قال مالك، وأبو ثور.
واحتج بعضهم بأن الآية لما كان فيها أو كان ككفارة اليمين التي الحانث فيها (?) بالخيار: إن شاء أعتق، وإن شاء كسا، وإن شاء أطعم، ومثل فدية الأذى.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: ما كان في القرآن أو، أو فصاحبه بالخيار.
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} الآية.
م 4686 - واختلف أهل العلم في صلب المحارب.
فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا أخذ المال وقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، ثم صلب.