قال أبو بكر: تقطع [يد السارق، ولا معنى لترك ظاهر- الآية بغير حجة] (?).

م 4604 - وقد اختلفوا فيمن أصاب حداً، ثم تاب.

فكان الشافعي يقول: يسقط عنه الحد، قياساً على المحارب.

وفيه قول ثان: وهو أن يقام عليه الحد.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

8 - باب من سرق عبداً صغيراً، أو صغيراً حراً قال أبو بكر:

م 4605 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من سرق عبداً صغيراً، من الحرز: أن عليه (?) القطع، كذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وروينا ذلك عن الشعبي، وبه قال الحسن البصري.

وقال النعمان، ومحمد كذلك، إذا كان صغيراً لا يتكلم ولا يعقل، وقالا: إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع سارقه (?).

وقال الزهري: يقطع إذا كان أعجمياً لا يفقه.

وقال يعقوب: يستحسن ألا يقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015