م 4504 - وإذا حلف ألا تخرج من الدار، فاحتمل هو فأخرجها، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا قياس قول مالك بن أنس.
وبه نقول.
م 4505 - وإذا حلف ألا يدخل عليها فلان البيت، فدخل فلان البيت، ثم جاءت فدخلت عليه، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
م 4506 - وإذا حلف ألا تخرج امرأته إلا بإذنه، فأذن لها من حيث لا تسمع، فكان مالك يقول: يحنث.
وقال الشافعي: لا يحنث، والورع أن يحنث نفسه.
قال أبو بكر:
م 4507 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حلف ألا يأكل طعاماً، أو لا يشرب شراباً، فذاق شيئاً من ذلك ولم يدخل حلقه:
أنه لا يحنث.
وممن حف ذلك عنه الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.