ويحنث الحالف لا يدخل داراً إن رقى سطحها.

وكذلك ذلك من قولهما تضاد، وهو عندي حانث في المسألتين جميعاً، إذ سطح المسجد من المسجد، أو سطح الدار [2/ 230/ألف] من الدار.

39 - باب الخروج في كفارة (?) اليمين

قال أبو بكر:

م 4501 - وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني، ولا نية له، فأذن لها فخرجت، ثم عادت فخرجت، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وكذلك قوله: إلا أن آذن لك، أو إلا بإذني.

م 4502 - وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو أنت طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني، كان هذا على كل خرجه، في قول الشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م 4503 - وإذا حلف ألا تخرج من بيته، فخرجت من الدار، ولا نية له، لم يحنث في قول أبي ثور.

وهو حانث في قول أصحاب الرأي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015