ويحنث الحالف لا يدخل داراً إن رقى سطحها.
وكذلك ذلك من قولهما تضاد، وهو عندي حانث في المسألتين جميعاً، إذ سطح المسجد من المسجد، أو سطح الدار [2/ 230/ألف] من الدار.
قال أبو بكر:
م 4501 - وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني، ولا نية له، فأذن لها فخرجت، ثم عادت فخرجت، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وكذلك قوله: إلا أن آذن لك، أو إلا بإذني.
م 4502 - وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو أنت طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني، كان هذا على كل خرجه، في قول الشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 4503 - وإذا حلف ألا تخرج من بيته، فخرجت من الدار، ولا نية له، لم يحنث في قول أبي ثور.
وهو حانث في قول أصحاب الرأي.