وبه قال حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ولا يجوز الاستثناء في الطلاق، في قول مالك، والأوزاعي.

وهذا قول الحسن، وقتادة في الطلاق خاصة.

وبالقول الأول أقول (?).

22 - باب اليمينين يستثنى الحالف في أحدهما

قال أبو بكر:

م 4401 - كان أبو ثور يقول: إذا حلف بيمين، ثم بيمين، ثم قال: إن شاء الله (?)، وأراد اليمينين: أن ذلك جائز.

وبه قال أصحاب الرأي في [2/ 222/ب] اليمينين: بالله، وبالحج، والعمرة.

قال الكوفي: فأما إن قال: عبدي حر إن كلمت فلاناً، عبدي الآخر حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله، ثم كلمه: فإن عبده في اليمين الأولى حر في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله عَزَّ وَجَلَّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015