وفيه قول رابع: روينا عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء بعد حين.

وقد روينا عن مجاهد أنه قال: أن قال بعد سنين: إن شاء الله، فقد استثنى.

وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: إن قال إن شاء الله، بعد أربعة أشهر، فقد استثنى.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

(ح 1397) لأنه - صلى الله عليه وسلم -، لما قال: "من حلف، فقال: إن شاء الله".

كلاماً متصلاً مستمسكاً بعضه ببعض، ولم يجعل بينه فصلاً: دل على أن اليمين إذا انقضت، وصار بينها وبين الاستثناء فصلاً (?)، أن ذلك لا ينفع.

ولو جاز ما قاله من خالف هذا القول، ما وجبت كفارة على حالف أبداً، لأنه يستثني إذا ذكرها فتسقط الكفارة عنه.

21 - باب الاستثناء في الطلاق

قال أبو بكر:

م 4400 - واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق.

فقالت طائفة: ذلك جائز، روينا هذا القول عن طاووس،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015