قال الشافعي: إلا أن يريد يميناً.
وقال أصحاب الرأي: هي يمين.
م 4387 - وقال الشافعي: إذا قال: أشهد الله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يميناً فلا شيء.
وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: هي يمين.
م 4388 - وقال أصحاب الرأي: إذا قال: إذا قال، فهي يمين.
وقال أبو عبيد: ليست بيمين.
كما قال أصحاب الرأي (?) قال ربيعة، والأوزاعي: إذا قال: اشهد أن لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل، فهي يمين.
م 4389 - وإذا قال: حلفت، ولم يحلف.
فقال الحسن، والنخعي: لزمته اليمين.
وقال حماد بن أبي سليمان: إذا قال (?): حلفت، ولم يحلف، فهي كذبة.
وقال أبو ثور: إذا قال: علي يمين، ولم يكن حلف، فهذا باطل.
وقال أصحاب الرأي: يمين.
م 4390 - وقال الأوزاعي، وأبو ثور: إذا قال: لعمرُ الله [2/ 220/ب] أفعل كذا، ثم فعل، فهي يمين، وفيها الكفارة.
وقال الشافعي، وأبو عبيد: هي يمين إذا أراد اليمين.