وبه قال مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً، كذلك قال عطاء، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور.
واختلف فيه عن الثوري.
قال أبو بكر: وكما قال عطاء أقول.
قال أبو بكر:
م 4385 - كان مالك يقول: إذا قال: عليّ عهد الله، وميثاقه، وكفالته إن فعلت كذا وكذا، وحنث: عليه ثلاث كفارات، وبه قال أبو عبيد.
وقال طاووس: إذا قال علي عهد الله، وميثاقه يمين، يكفرها، وبه قال الثوري.
وقال الشافعي: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً.
م 4386 - قال الشافعي، وأبو ثور: إذا قال: أعزم بالله، ليست بيمين.