فهو مفسوخ.
وكذلك قال بمصر، ثم قال: له أن يزوجها.
قال أبو بكر:
م 4315 - كان مالك يقول: إذا جرحت (?) أم الولد خطأ فتوفي سيدها، أخذ عقلها، وكان مالاً للورثة، ثم قال: أراه لها.
وفي قول الشافعي: المال لورثته وهو على مذهب أصحاب الرأي.
م 4316 - وقال الشافعي: إذا جلا السيد أو الولد، ثم مات، يكون ذلك لها من غير الثلث.
وفي قول الشافعي: إذا مات فهو للورثة.
م 4397 - وإذا قذفت أم ولد لرجل، رجلاً حراً، جلدت جلد الإماء.
م 4318 - وإذا قذفت أدب قاذفها وهذا على مذهب الشافعي.
م 4319 - وليس للنصراني أن يبيع أم ولده، فإن فعل، وجاءتنا، أبطلنا البيع.
م 4320 - وإذا عتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء.
م 4321 - وتعتق في قول المزني، والشافعي، والكوفي من رأس المال.