السيد، هذا قول الزهري، وقتادة، وإبراهيم النخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق (?).
قال الشافعي (?): يكون على سيدها الأقل من قيمتها، والجناية.
م 4313 - واختلفوا فيه إن جنت جناية بعد جناية، فقال الشافعي: إذا جنت، فأخرج السيد قيمتها، ثم جنت ففيها قولان.
أحدهما: أن يشتركا فيها، ويرجع المجني عليه الجناية الثانية على المجني عليه الجناية الأولى، فيشاركه فيما قبض على قدر ما على كل واحد منهما.
والقول الثاني: أن يغرم السيد كلما جنت.
وقال أصحاب الرأي بالقول الأول الذي حكيناه عن الشافعي.
قال أبو بكر:
م 4314 - اختلف أهل العلم في السيد يكره أم ولده على النكاح، ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي: له أن ينكحها.
وقد اختلف فيه عن مالك، فقال مرة: له ذلك، وكره ذلك مرة.
واختلف فيه عن الشافعي.
فقال إذ هو بالعراق: ليس له أن يزوجها، فإن فعل