أحدهما: ألا يباع إلا من نفسه، روينا هذا القول عن ابن سيرين.
والقول الثاني: قول الشعبي قال: يبيعه الجريء، ويهابه الورع.
والقول الثالث: قول الليث بن سعد، قال: يكره بيعه، فإن جهل إنسان أو غفل، فباعه، فأعتقه الذي اشتراه، فإن بيعه جائز، وولاؤه لمن أعتقه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(ح 1362) للثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه باع مدبراً.
ولإجماع عوام (?) أهل العلم، على أن حكمه: حكم الوصايا، إذ هو من الثلث.
وإذا كان له أن يرجع في جميع وصاياه، فحكم المدبر: حكم سائر الوصايا، مع أن السنة مستغنى بها عن كل قول.
قال أبو بكر:
م 4290 - واختلفوا في بيع خدمة المدبر.
فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وكره ذلك عطاء.
وفيه قول ثان: وهو أن بيع خدمته [منه] (?) جائز، هذا قول سعيد ابن المسيب، والزهري، والنخعي.