المكاتب، فإن أداه فهو [2/ 206/ب] على الكتابة، وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء.
فإذا عجّزه بطلت الجناية، إلا أن تكون جناية فيها قود، فيكون لهم القود.
فأما الأرش، فلا يلزم عبدا لسيده أرش، وإذا لم يلزمه لسيده أرش: لم يلزمه لوارث سيده".
وهذا قول الشافعي، وجماعة من أصحابنا.
قال أبو بكر:
م 4261 - واختلفوا في السيد يجني على مكاتبه.
فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده، فشجه السيد موضحة، قال: يوضع عنه نصف عشر ثمنه إن وقف يباع (?).
وبه قال الأوزاعي.
وقال الشافعي: يأخذ أرش ذلك، فيستعين به في كتابته.
وبه قال النعمان.
قال أبو بكر: