نصف ما في يده، ويتبع هذا المكاتب بما أخذ منه، ويضمن لشريكه نصف القيمة، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال: استسعى العبد.
وعُرض هذا من قول الثوري على أحمد.
فقال أحمد: كتابته جائزة، إلا أن مكتسب المكاتب، أخذ الآخر نصف ما اكتسب، ولا يستسعى العبد.
وقال إسحاق كما قال سفيان.
وكان الحكم (?) يجيز أن يكاتب أحد الشريكين دون الآخر.
وأجاز ذلك ابن أبي ليلى، وقال: ولو أن الشريك أعتق العبد: كان عتقه باطلاً، في قول ابن أبي ليلى، حتى ينظر ما يمنع في المكاتبة، فإن أداها إلى صاحبها: عتق، وكان الذي كاتبه ضامناً لنصف القيمة، والولاء كله له.
قال أبو بكر:
م 4260 - "وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا، فلسيده القود فيما فيه القود.
وكذلك ذلك لوارث سيده [إن مات سيده من الجناية] (?)، ولسيده ولوارث سيده، فيما ليس فيه القود، الأرش حال على