وقال الليث بن سعد: إن طاوعته، فقد فسخت [2/ 200/ب] كتابتها، ورجعت في الرق.

وقال قائل: للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه.

15 - باب ما يجب لها من المهر إذا وطئها

قال أبو بكر:

م 4211 - واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطئها السيد.

فإن الحسن البصري، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي يقولون: لها صداق مثلها.

وكذلك قال قتادة إذا استكرهها.

وقال مالك: لا شيء عليه في وطئه إياها.

وفيه قول ثالث: وهو إن كانت بكرا فلها عشر قيمتها (?)، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر، هذا قول الأوزاعي.

16 - باب ما يجب لها إن حملت من وطء السيد إياها

قال أبو بكر:

م 4212 - واختلفوا فيما يجب لها إن حملت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015