قال أبو بكر:
م 4215 - واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته.
فقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا حد عليه.
وقال الشافعي: يعزر، إلا أن يكون جاهلا.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، هذا قول الزهري، والحسن البصري.
وقال الأوزاعي: يجلد الرجل مائة، بكرا كان أو ثيباً، وتجلد الأمة خمسين جلدة.
وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة إلا سوطًا، هذا قول قتادة.
وفيه قول رابع: وهو أن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها.
هذا قول سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.
وقال إسحاق (?) ومالك: إن وطئها فلا شيء عليه، وإن استكرهها عوقب في استكراهه إياها.
وممن قال لا يصلح للرجل أن يطأ مكاتبته: الحسن البصري، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد (?)، والثوري، والأوزاعي، والشافعي.