م 4185 - وجناية العبد الآبق، والجناية عليه، وقذفه، وسرقه، وشربه الخمر، وأي فعل فعله، وجب أن يحكم له، وعليه كحكم سائر العبيد، لا فرق بينهم، وهذا كله على مذهب الشافعي، والكوفي، إلا ما ذكرناه، عنهم فيما مضى.
م 4186 - وإذا كاتب الرجل عبده، فأبق، فهو على كتابته، وهذا على قول الشافعي، والكوفي.
قال أبو بكر:
م 4187 - وعتق العبد جائز عن الظهار إذا علم بحياته، ومكانه، وبه قال أصحاب الرأي (2).
وإذا نكح البد في حال إباقه، بغير إذن السيد، فنكاحه باطل، ولا يجوز بإجازة السيد، وهذا على قول الشافعي.
وقال ابن الحسن: إذا أجازه الولى جاز.